كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ولنا: أن القيمة منتفية الوجوب قبل التلف إذ العين قائمة ووجوب رد (¬1) القيمة والعين لا يجتمعان فلا اعتبار لها بما قبله، وكما (¬2) في الإتلاف من غير غصب.
والمهر إن ضمُنّه المغرور (¬3) ... على الذي غَرَّ فقل يحور (¬4)
ويفد أولادًا له بالمثل ... من العبيد في صحيح النقل
يعني: إذا باع الغاصب الأمة المغصوبة أو وهبها ونحوه ولم يعلم من انتقلت إليه بالحال فوطئها ثم غرمه المالك مهر مثلها كان له الرجوع به على الغاصب (¬5).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد: لا رجوع له؛ لأنه استوفى بدل الغرم فإذا رجع به جمع بين العوض والمعوض (¬6).
ولنا: أنه لم يدخل مع الغاصب على الضمان فوجب أن يثبت له الرجوع لحصول التغرير (¬7).
وإن ولدت الأمة والحال هذه فأولادها أحرار لاعتقاد الواطىء الحرية ويلزمه فداء أولاده، لأنه فوت رقهم على مالك أمهم باعتقاده الحرية.
وممن قال بوجوب (¬8): الفداء في الجملة الأئمة الثلاثة (¬9) والثوري
¬__________
(¬1) سقطت من النجديات، هـ ط.
(¬2) سقطت من ب، جـ، طا.
(¬3) في نظ المغدور.
(¬4) في نظ، أ، د، س يجوز.
(¬5) وهو قول في المذهب الشافعي قال في مغني المحتاج 2/ 294: (والثاني يرجع إذا جهل الغصب؛ لأنه لم يدخل في العقد على ضمانه فيرجع به على البائع لأنه غَرَّةُ بالبيع).
(¬6) انظر حاشية ابن عابدين 5/ 197 ومغني المحتاج 2/ 293 - 294.
(¬7) في د، س التقدير.
(¬8) في أبالوجوب.
(¬9) انظر حاشية ابن عابدين 5/ 197 والمدونة 5/ 384 والكافي لابن عبد البر 2/ 843 والأم 5/ 86 ومغني المحتاج 3/ 209.

الصفحة 493