كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وإسحاق وأبو ثور لقضاء (¬1) عمر وعلي وابن عباس بذلك (¬2).
ويكون الفداء بالمثل من العبيد نص عليه في رواية إسحاق بن منصور وغيره وهو اختيار الخرقي وأبي بكر في التنبيه والقاضيين أبي يعلى ويعقوب بن إبراهيم في تعليقهما وأبي الخطاب في رؤوس مسائله والشريف أبي القاسم الزبدي وغيرهم قال القاضي أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الحسن بن بكروس (¬3): هي أصح لقضاء عمر (¬4).
وعنه: يفديهم (¬5) بالقيمة اختاره ابن الراغوني وصاحب التلخيص قال القاضي في المجرد: هو أشبه بقوله، لأنه نص على أن الحيوان لا مثل له، وبه قال الأئمة الثلاثة (¬6) وهو المذهب؛ لأنه ضمان وجب لفوت الرق فاعتبر بالقيمة كما في نصيب شريكه إذا سرى العتق إليه.
وتعتبر القيمة يوم الولادة، وهو قول الشافعي؛ لأنه أول أوقات إمكان
¬__________
(¬1) في النجديات لقضي.
(¬2) انظر المحلى 8/ 138، 139 وفيه: (روينا من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينه عن أيوب بن موسى عن أبي قسيط عن سليمان بن يسار قال: قضى عمر في أولاد الغارة بالقيمة: وسليمان لم يدرك عمر؛ وأما أثر علي فرواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن عمر عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن امرأة وابنا لها باعا جارية لزوجها وهو أبو الولد فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي بن أبي طالب فقال: لم أبع ولم أهب فقال له علي: قد باع ابنك وباعت امرأتك قال: إن كنت ترى لي حقًا فأعطني قال: فخذ جاريتك وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصا له فلما رأى الزوج ذلك أنفذ البيع).
(¬3) في طا بكر عبد وس.
(¬4) ذكر ابن حزم في المحلى 8/ 139 أنه قد صح عن عمر فداؤهم بعبد مكان عبد أو بعبدين مكان عبد وجعل هذا -رحمه الله- تفسيرًا للرواية السابقة عن عمر في قضائه في أولاد الغارة بالقيمة.
(¬5) في د يعد بهم.
(¬6) انظر حاشية ابن عابدين 5/ 197 - 198 والمدونة 5/ 384 والخرشي 6/ 155 ومغني المحتاج 2/ 209.

الصفحة 494