كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
تقويمه (¬1) وقال أبو حنيفة يوم المحاكمة (¬2) لما تقدم عنه في المثل (¬3) إذا أعوز (¬4).
بالاحترام أحكم لزرع (¬5) الغاصب ... وليس كالباني أو كالناصب (¬6)
إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعى
أو ملكه إن شاء بالإنفاق ... أو قيمة للزرع بالوفاق
يعني: إذا غصب أرضًا وزرعها فزرعه محترم (¬7) ليس للمالك قلعه بخلاف البناء والغراس، لأنه يتلف بالقلع ومدته لا تطول بخلافهما، ثم إن أدركه (¬8) رب الأرض بعد حصاده فلس له إلا (¬9) أجرة الأرض وإن أدركه قبل الحصاد فإن شاء تركه إلى الحصاد بأجرة (¬10) مثله وإن شاء تملكه بمثل نفقته (¬11) وهي مثل البذر وعوض لواحقه لحديث رافع ابن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته" وفي لفظ لابن ماجة: "ويرد عليه (¬12) نفقته" (¬13).
¬__________
(¬1) انظر الأم 5/ 220.
(¬2) انظر بدائع الصنائع 3/ 151.
(¬3) في هـ المثلي.
(¬4) في جـ والنسخة التي اعتمد عليها الناشر أغرر.
(¬5) في ب، جـ بالزرع.
(¬6) في نظ وليس كالباين أو كالغاصب.
(¬7)
(¬8) في أ، جـ ط أدرك.
(¬9) سقط من أو وفي هـ لا جرة.
(¬10) في أ، ط وبأجره مثله.
(¬11) وقد ذكر هذا ابن عبد البر: عن بعض أهل المدينة قال في الكافي 2/ 847: (وقالت طائفة من أهل المدينة يعطيه مكيلة بذره ونفقته في الزراعة ويأخذ الزرع).
(¬12) سقط من جـ ويرد عليه نفقته.
(¬13) رواه أبو داود برقم 3403 والترمذيُّ برقم 1378 وابن ماجة برقم 2466 والبيهقيُّ 6/ 136 وأحمدُ 3/ 465 - 4/ 141، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريب وفي نيل الأوطار 5/ 359: (حديث رافع ضعفه الخطابي ونقل عن البخاري تضعيفه وهو خلاف=