كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وعن الإمام رواية أنه يتملك الزرع بقيمته، وحملها بعضهم على أن المراد بها نفقته (¬1) فلا خلاف بين الروايتين.
وقال الأئمة الثلاثة وغيرهم: يجبر الغاصب على قلع زرعه كغراسه وتقدمت الإشارة إلى الفرق بينهما (¬2).
إن صنع الغاصب بابًا بالخشب ... أو ضرب الفضة أو صك الذهب
أو حاك غزلًا أو لثوب قصرا ... بزائد شارك (¬3) نصًا ظهرًا
رجحه (¬4) الأكثر في الخلاف ... ونصر الشيخان للمنافي (¬5)
أي: إذا غصب خشبًا فنجره بابًا أو غصب فضة أو ذهبًا فضربه دراهم أو دنانير أو حليًا مباحًا أو غصب ثوبًا فقصره ونحوه فزادت (¬6) قيمة المغصوب (بذلك فالغاصب شريك للمغصوب) (¬7) منه بالزيادة، لأنها أثر فعله، رجحه أكثر الأصحاب في كتب الخلاف، قال أبو الخطاب: هو الصحيح من المذهب واختاره القاضي في الجامع الصغير والقاضي يعقوب بن إبراهيم وابن عقيل في التذكرة وأبو الحسن بن بكروس، لأن الزيادة (¬8) لا أثر للمالك في حدوثها فلا تكون داخلة في ملكه لانتفاء سببه.
والصحيح من المذهب ما نصره الشيخان أن الزيادة للمالك مجانًا قال
¬__________
= ما نقله الترمذيُّ عن البخاري من تحسينه وضعفه أيضًا البيهقي وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع قال أبو زرعة: لم يسمع عطاء من رافع). وصححه الألباني في الإرواء 5/ 351. له شواهد عند أبي داود برقم 3402 وبرقم 3399، وقد تقوى بها عنده إلى درجة الصحة.
(¬1) أقحمت هنا في جـ بعد كلمة نفقته العبارة الساقطة من قبل.
(¬2) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير 9/ 341 - 343 والكافي لابن عبد البر 2/ 847.
(¬3) في د يشارك.
(¬4) في النجديات ورجحه.
(¬5) في هامش النجديات وفي نسخة والشيخ والمجد لهذا نافي.
(¬6) في النجديات زاده في ط وزادت وسقطت الفاء من هـ.
(¬7) ما بين القوسين سقط من هـ.
(¬8) في ب الزيارة.