كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وبالنقود غاصب إن تجرا (¬1) ... والشيخ بالعروض أيضًا قررا (¬2)
فالربح بالمالك قد يختص ... فيه وفي المودع (¬3) جاء بالنص
بالعين أو في ذمة (¬4) كان الشرا ... مع نقدها في (¬5) أشهر قد حررا
حتى بذاجز ما كثير نقلوا ... وذا على الأصول فرع مشكل
يعني: إذا اتجر الغاصب بالنقود المغصوبة قال الشيخ الموفق وكثير من الأصحاب: أو بالعروض بأن باعها واتجر بثمنها وحصل ربح فهو للمالك يختص به دون الغاصب (¬6)، ونص عليه أحمد في المودع بفتح الدال إذا اتجر بالوديعة، وسواء كان الشراء بعين المال المغصوب أو المودع أو في ذمته ثم نقده منه كما جزم به أكثر الأصحاب.
وقال مالك والليث وأبو يوسف: الربح للغاصب ونحوه عن أبي حنيفة وزفر ومحمَّد بن الحسن لكن قالوا: يتصدق به؛ لأنه غير طيب (¬7) استدلوا بحديث الخراج بالضمان (¬8).
ولنا حديث عروة بن الجعد (¬9): حيث أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - رأس (¬10) المال والربح (¬11) احتج به أحمد وروى الأثرم عن رباح بن عبيدة أن رجلًا دفع
¬__________
(¬1) في جـ تحررا.
(¬2) في ط نضرًا.
(¬3) في النجديات المودوع.
(¬4) في النجديات وفي ذمته وفي، س أو في ذمته.
(¬5) في ب فهذا.
(¬6) المغني 5/ 416.
(¬7) بدائع الصنائع 7/ 154 والهداية مع التكملة 9/ 239.
(¬8) قال العجلوني في كشف الخفاء 1/ 451: رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذيُّ عن عائشة مرفوعًا.
(¬9) في هـ الحصد.
(¬10) سقطت من النجديات، هـ ط.
(¬11) رواه البخاري 6/ 464 - 465 وأبو داود برقم 3384 وابن ماجة برقم 2402 وأحمدُ 4/ 385 والبيهقيُّ 6/ 112وقد أعله ابن حزم بالإرسال؛ وقال الحافظ في التلخيص: الصواب أنه متصل في إسناده مبهم؛ وصححه الألباني في الإرواء 5/ 128.