كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ومن باب الشفعة
بسكون الفاء من شفعت (¬1) الشيء إذا ضممته (¬2) وثنيته؛ إذ هي ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان، أو من الشفاعة (¬3) بمعنى الزيادة والتقوية.
وهي: استحقاق الإنسان انتزع شقص شريكه ممّن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه (¬4).
وهي ثابته بالسنة والإجماع (¬5)، ومنها حديث جابر: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم (¬6) فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أخرجه البخاريُّ (¬7) والحكمة دفع ضرر الشركة.
¬__________
(¬1) في النجديات شفعة.
(¬2) في النجديات ضميته.
(¬3) في د، الشافعة.
(¬4) معنى قوله: (إن كان مثله أو دونه) أي إن كان من انتقل إليه الشقص مثل الشفيع في الإِسلام أو الكفر أو كان دونه بأن كان كافرًا والشفيع مسلمًا فإن كان العكس فلا شفعة. انظر كشاف القناع 4/ 134.
(¬5) حكاه ابن المنذر رحمه الله في الإجماع ص 95 ونقله ابن قدامة في المغني 5/ 460 ولا يقدح فيه خلاف الأصم حيث خالف في جواز الشفعة وذكر أن في إثباتها إضرارًا بأرباب الأموال حيث انعقد الإجماع قبله ولما فيه من مخالفة صريح السنة الثابت وقد ساق المصنف بعضًا منها.
(¬6) في هـ ينقسم.
(¬7) 4/ 460 ومسلمٌ برقم 1608 وأبو داود برقم 3514 وابن ماجة برقم 2499 وأحمدُ 3/ 396 وليس عند مسلم فإذا وقعت الحدود الحديث.