كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذًا على المرضي
أي: إذا كان المشتري مسلمًا والشريك ذميًا فليس للذمي على المسلم شفعة على المذهب نص عليه (¬1)، وهو وقول الحسن والشعبي وابن أبي ليلى وإحدى الروايتين عن شريح.
وقال أكثر الفقهاء: تثبت له كغيره لعموم الأخبار وكالرد بالعيب (¬2) (¬3).
ولنا: حديث أنس مرفوعًا: "لا شفعة لنصراني" رواه الدارقطني في كتاب العلل وفي إسناده بابل (¬4) بن نجيح وقد ضعفه الدارقطني ووثقه يزيد بن سنان البصري وقال: كان أصحابنا يكتبون عنه (¬5)، ولأن حرمة المسلم ليست (¬6) كحرمة (¬7) الكافر فانتفى تقديمه، ولأن الشفعة معنى يختص (¬8) بالعقار فأشبه تعلية البناء (¬9).
ومشتر للشقص (¬10) إن قد وقفا ... لا حيله بعد (¬11) الطلاب (¬12) بالوفا
¬__________
(¬1) وقد اختارها ابن تيمية قال في الاختيارات 168: (وأولى الروايات في مذهب أحمد أنه لا شفعة لكافر على مسلم).
(¬2) في د، س العين.
(¬3) انظر الهداية مع التكملة 9/ 404 والمدونة 5/ 399 ومغني المحتاج 2/ 298.
(¬4) في ط مايل والصواب نائل كما في البيهقي 6/ 108 - 109 وميزان الاعتدال 4/ 244.
(¬5) هذا الحديث رواه البيهقي 6/ 108 - 109 وفي باب رواية ألفاظ منكره يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة، وقال عقب الحديث: (قال ابن عدي: أحاديث نائل مظلمة جدًا وخاصة إذا روى عن الثوري. ورواه البيهقي من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصري من قوله موقوفًا عليه قال البيهقي: (وهو الصواب).
(¬6) في النجديات، ط ليس.
(¬7) في س كرمة.
(¬8) في ط مختص.
(¬9) في د تعليلة إلينا.
(¬10) في ب، جـ الشقص.
(¬11) في أقبل وفي ب يعد.
(¬12) في نظ لطالب.