كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
يبطل حق شفعة كذا الهبة ... وصدقات للفقير ذاهبة
جمهور الأصحاب على هذا النمط ... والقاضي قال: النص في الوقف فقط (¬1)
يعني: إذا وقف المشتري الشقص المشفوع أو وهبه أو تصدق به أو جعله صداقًا ونحوه من كل ما لا تثبت به شفعة ابتداء (¬2)، وكان ذلك قبل طلب الشفيع بالشفعة بطلت الشفعة بذلك (¬3) هذا الصحيح من المذهب وعليه (¬4) جماهير الأصحاب (¬5).
وقال أبو بكر: للشفيع فسخ (¬6) ذلك وأخذه بالثمن الذي وقع به البيع، وهذا قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي؛ لأن الشفيع يملك فسخ البيع الثاني والثالث مع إمكان الأخذ (¬7) بهما فلأن يملك فسخ عقد لا يملك الأخذ به أولى، ولأن حق الشفيع أسبق وجنبته (¬8) أقوى فلم يملك المشتري تصرفًا يبطل حقه (¬9).
ولنا: أن الشفعة ها هنا إضرار بالموهوب له والموقوف عليه؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ولا يزال الضرر (¬10) بالضرر بخلاف البيع فإنه إذا فسخ (¬11) البيع الثاني رجع المشتري الثاني بالثمن الذي أخذ منه فلا يلحقه
¬__________
(¬1) سقط من د في الوقف.
(¬2) في ط الله أو كان.
(¬3) سقطت من النجديات، ط.
(¬4) الواو ليست في ط.
(¬5) وهو اختيار ابن تيمية كما في الفتاوى 30/ 387 وبه أفتى الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي من علماء الدعوة في نجد. انظر الدرر السنية 4/ 229.
(¬6) في أ، جـ، والأزهريات، ط أخذ.
(¬7) في ط الآخذ.
(¬8) في أ، ط جنبيته.
(¬9) الكافي لابن عبد البر 2/ 857 ومغني المحتاج 2/ 303 وحاشية ابن عابدين 6/ 233.
(¬10) في أالضر.
(¬11) في النجديات، ط انفسخ.