كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن باب اللقطة وإحياء الموات
قال في القاموس: اللقطة محركة وكحُزْمَة وهُمَزة وثُمَامَة ما التقط انتهى (¬1)، وشرعًا: مال أو مختص (¬2) ضائع أو (ما) في معناه (¬3) لغير حربي (¬4).
والأصل فيها (¬5) السنة ومنها حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها (¬6) ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها (¬7) ولتكن (¬8) وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن ضالة (¬9) الإبل فقال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله
¬__________
(¬1) 2/ 383 لكن أول العبارة في القاموس (واللقط محركة).
(¬2) مثل له الفقهاء بخمر الخلال وكلب الصيد عند من أجاز التقاطه. انظر حاشية الروض المربع للعنقري 2/ 437 طبع مطبعة السعادة عام 1390.
(¬3) أي: في معنى الضائع كالمتروك قصدًا لأمر يقتضيه وما بين القوسين من هـ.
(¬4) أما إذا كان المال الضائع لحربي فيملكه واجده.
(¬5) في ط منها.
(¬6) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما.
والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك انظر النهاية 5/ 222 - 3/ 263.
(¬7) في ط فاستنفعها.
(¬8) في النجديات ولتكون وفي ط فتكون.
(¬9) في النجديات ظاله.

الصفحة 506