كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لإخيك أو للذئب" متفق عليه (¬1)، والموات: قال في القاموس: كغُراب الموت وكسَحَاب ما لا روح فيه، وأرض لا مالك (¬2) لها. والموتان بالتحريك خلاف الحيوان أو (¬3) أرض لم تحي بعد وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح. انتهى (¬4).
وشرعًا: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، والأصل في إحيائها حديث جابر مرفوعًا: "من أحيى أرضًا ميتة فهي له" قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬5)، وفي الباب غيره، قال في المغني والشرح: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه (¬6).
وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها (¬7) شططه
أي: الأفضل ترك اللقطة وإن خاف عليها (¬8) التلف بتركها، قال أحمد: الأفضل تركها، وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر (¬9)، وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خيثم وعطاء.
¬__________
(¬1) البخاري 5/ 58 - 61 ومسلمٌ برقم 1722 وأبو داود برقم 1704 والترمذيُّ برقم 1372، 1373.
(¬2) في د، س ملك.
(¬3) قبل أو في أعم وفي ب ثم.
(¬4) القاموس 1/ 158.
(¬5) الترمذيُّ برقم 1379 وأحمدُ 3/ 304، 338.
(¬6) المغني 6/ 147 والشرح الكبير 6/ 147.
(¬7) في نظ إليه.
(¬8) في أ، ب عليه.
(¬9) وذكر ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 304 أنه مذهب مالك قال: فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك ....
قال مالك وجماعة: بكراهية الالتقاط. وروي عن ابن عمر وابن عباس به. قال أحمد وذلك للأمرين:
1 - أحدهما: ما روى الترمذيُّ برقم 1882 أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضالة المؤمن حرق النار".
2 - ولما يخاف من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها.

الصفحة 507