كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وقال (¬1) الشافعي إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة (¬2) وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة (¬3)، وقال مالك: إن كان شيئًا له (¬4) بال يأخذه (¬5) أحب إليَّّ ويعرفه، ولأن فيه حفظ مال المسلم عليه فكان أولى (¬6).
ولنا: قول (¬7) ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأنه يعرض (¬8) نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركها أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.
وإن تقف بهيمة بمهلكه (¬9) ... وربها يظنها (¬10) في هلكه (¬11)
فآخذ يملك لا بالرد ... نقول (¬12) فرق بينهما والعبد
¬__________
(¬1) سقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(¬2) مغني المحتاج 2/ 406. وبدائع الصنائع 6/ 200.
(¬3) وقد جاء ذلك في حديث رواه البخاري 5/ 56، 57 ومسلمٌ برقم 1723 وأبو داود برقم 1701 والترمذيُّ برقم 1374: عن سويد بن غفلة أنه وجد لقطة فسأل عنها أبي بن كعب فقال أبي: إني وجدت سورة فيها مائة دينار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "عرفها حولًا" قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها"، فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال: "لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد؟ ".
(¬4) في ط سأله بال.
(¬5) في ط أخذه.
(¬6) الكافي لابن عبد البر 2/ 825.
(¬7) في النجديات، هـ، ط أنه قول.
(¬8) في النجديات، هـ، ط ولا يعرض.
(¬9) في د، س بملكه.
(¬10) في أيضها وفي ب يظن.
(¬11) في د هلله.
(¬12) في نظ فقولوا.