كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
يعني: إذا وقفت (¬1) دابة بمهلكة (¬2) وتركها ربها لعجزها أو عجزه عن نفقتها (¬3) ترك إياس ملكها آخذها بذلك، وبه قال الليث والحسن بن صالح وإسحاق إلا أن يكون تركها ليرجع إليها أو ضلت منه.
وقال مالك: هي لمالكها ويغرم ما أنفق عليها (¬4).
وقال ابن المنذر: هي لمالكها والآخذ متبرع بالنفقة، لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه.
ولنا: ما روى الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد دابة قد (¬5) عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له"، قال عبد الله (¬6) بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت يعني: للشعبي: من حدثك بهذا قال: غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رواه أبو داود (¬7) وفي لفظ عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) أنه قال: "من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها"، ولأن في الحكم بملكها (¬9) إحياءً لها وإنقاذًا من الهلاك ومحافظة على حرمة الحيوان.
فأما إن ترك عبدًا لم يملكه آخذه؛ لأنه في العادة (¬10) يمكنه
¬__________
(¬1) في أ، ب وقف.
(¬2) في جـ، د س بملكه.
(¬3) في ب نفقها.
(¬4) انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 838 - 839.
(¬5) في د، س و.
(¬6) في سنن أبي داود عبيد الله بن حميد.
(¬7) عند أبي داود برقم 3524 و3525 ورواه البيهقي 6/ 198وقال فيه: وهذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطع، وتعقبه ابن التركماني بأن مثل هذا ليس بمنقطع وأن الصحابة كلهم عدول. انظر إرواء الغليل 6/ 16.
(¬8) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، ط.
(¬9) في ب، جـ يملكها.
(¬10) في ط المادة.