كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وقال أكثر أصحابنا: لا يملك العروض بالتعريف، وقال القاضي: نص عليه أحمد في رواية الجماعة.
والشاة في الحال ولو في العصر (¬1) ... تملك بالضمان إن لم يبر
يعني: إذا التقط شاة ونحوها مما لا يمتنع من صغار السباع خير بين أكلها وعليه قيمتها إذا جاء ربها إن لم يبره من الضمان، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين حفظها مع الإنفاق عليها (¬2)، وسواء كان في الحضر أو الصحراء.
وقال مالك وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الشافعي: ليس له أكلها في المصر، لأنه يمكنه بيعها بخلاف الصحراء (¬3).
ولنا: قوله -عليه السلام-: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" جعلها له في الحال وسوى بينه وبين الذئب (¬4) والذئب لا يؤخر أكلها في الحال.
وقال مالك: كلها ولا غرم عليك لصاحبها ولا تعريف (¬5) لظاهر الخبر (¬6)، قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحد من العلماء على قوله (¬7)،
¬__________
(¬1) في ب، جـ، والأزهريات الحضر.
(¬2) أي: إذا استوت هذه الثلاثة خير بينها، أما إذا كان أحدها أحظ للمالك فإنه يلزمه فعله .. وذكر كثير من الحنابلة عن الإِمام أحمد رواية واحدة أنه لا يجوز للملتقط أن يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل ولا نحوه بل لا بد من تعريفه حولًا كاملًا قبل التصرف فيها.
وأفتى أبو الخطاب وابن الزاغوني بأكلها إذ كانت بمضيعة وإلا لم يجز تعجيل ذبحها لأنها ستطلب. انظر الإنصاف 6/ 407 - 408.
(¬3) انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 839 ومغني المحتاج 2/ 410.
(¬4) سقطت من ب، جـ، هـ، ط.
(¬5) انظر شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 52 والكافي لابن عبد البر 2/ 839.
(¬6) في حديث زيد بن خالد الجهني وقد سبق تخريجه.
(¬7) انظر التمهيد 1253 - 126 وقوله لم يوافق مالك أحد على قوله نقله ابن عبد البر من كلام أبي جعفر الأزدي الطحاوي.

الصفحة 512