كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن باب الوقف
وهو مصدر وقف وأما أوقف فلغة قليلة، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (¬1)، وهو ثابت بالسنة فمنها حديث عمر: أنه أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني أصبت مالًا بخيبر (¬2) لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع (¬3) ولا يوهب ولا يورث"، قال ابن عمر: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي (¬4) القربى والرقاب (¬5) وابن السبيل والضيف (¬6) لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متأثل فيه أو متمول فيه (¬7)، متفق (¬8) عليه قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا مقدرة إلا وقف (¬9).
¬__________
(¬1) هذا هو تعريف الوقف الاصطلاح الشرعي.
(¬2) في جـ، ط ولم.
(¬3) سقط من د. س ولا يبتاع.
(¬4) في جـ، د، س وذي.
(¬5) قال الراغب في المفردات؛ وفي الرقاب: (أي: المكاتبين منهم فهم الذين تدفع إليهم الزكاة). أ. هـ. ويرى كثير من المفسرين أنها تشمل شراء الرقاب المؤمنة وإعتاقها كما تشمل المكاتبين. انظر تفسير ابن كثير 2/ 365 وفتح القدير للشوكاني 2/ 373.
(¬6) في ط والضعيف.
(¬7) متأثل: أي: جامع مالًا، ومتمول من تمول الرجل إذا صار ذا مال والمقصود من اللفظين أن لا يتخذ من مال الوقف ما لا يتجر فيه بل يأكل ما احتاجه فقط. انظر النهاية 1/ 23، 4/ 373.
(¬8) البخاري 5/ 263 ومسلمٌ برقم 16 أبو داود برقم 2878 والترمذيُّ برقم 1365 والنسائيُّ 6/ 230 - 231.
(¬9) لم أجد هذا الأثر في شيء من كتب الحديث والأثر وهو في المغني 6/ 185.

الصفحة 515