كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

والملك في الوقف فقل: ينتقل ... إلى من الوقف عليه جعلوا (¬1)
يعني: إذا وقف على معين كولده أو ولد زيد انتقل الملك في الموقوف للموقوف عليه، قال أحمد: إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم (¬2).
وقال أبو حنيفة: لا ينتقل الملك في الوقف اللازم إليه بل يكون حقًا لله تعالى كالعتق، لأنه أزال ملكه عن العين والمنفعة على وجه القربة (¬3).
ولنا: أنه سبب يزيل ملك الواقف وحده إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته فوجب أن ينتقل الملك إليه كالبيع والهبة، ولأنه لو كان تمليك (¬4) المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية (¬5)، ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية، ويفارق العتق فإنه أخرجه عن المالية، وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد.
والوقف إن يستثن منه الواقف ... نفقة (¬6) عليه لا تواقف (¬7)
¬__________
(¬1) في جـ، ط (انتقل الملك في الموقوف عليه).
(¬2) وهو قول في مذهب الشافعي قال في المنهاج 2/ 389: (الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه)، وذكر في شرحه مغني المحتاج أن قوله: فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه، إشارة إلى القولين الآخرين، ووجه بقاء الملك للواقف أنه حبس الأصل وسبل الثمرة وذلك لا يوجب زوال ملكه، ووجه الثالث الإلحاق بالصدقة.
(¬3) بدائع الصنائع 6/ 220 - 221.
(¬4) في ب، جـ، ط تملك.
(¬5) في ب العارية بدون كاف التشبيه.
(¬6) في النجديات، د نفقته.
(¬7) في النجديات لا يوافق وفيه اختلاف القافية وفي نظ، س يواقف .. معنى (لا تواقف) أي: لا تقف ضده في الخصومة، لأن دليله قوي وسيغلبك قال في القاموس 2/ 206 والوقات والمواقفة أن تقف معه ويقف معك في حرب أو خصومة وتواقفًا في المجال وواقفته على كذا واستوقفته سألته الوقوف.

الصفحة 516