كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
أي: إذا استثنى الواقف النفقة على نفسه فالوقف والاستثناء صحيح نص عليه، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: اشترط في الوقف (¬1) أني أنفق على نفسي وأهلي قال: نعم: واحتج قال: سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري (¬2) أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر (¬3)) وبذلك قال ابن أبي ليلى وابن شبرمه وأبو يوسف والزهري (¬4) وابن (¬5) شريح (¬6).
وقال مالك والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: لا يصح الوقف، لأنه أزال (¬7) الملك فلم يجز اشتراط نفعه (¬8) لنفسه كالبيع والهبة، وكما لو أعتق عبدًا واشترط أن يخدمه (¬9).
ولنا: الخبر الذي احتج به الإِمام وأن (¬10) عمر لما وقف قال: (لا بأس على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقًا غير متمول فيه) (¬11) وكان
¬__________
(¬1) في ط، س اشترط الواقف.
(¬2) في جـ المذزي وفي ط المذري.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة وسكت عليه الزيلعيُّ في نصب الراية 3/ 479.
(¬4) كذا في جميع النسخ والذي في المغني 6/ 193 أو الشرح 6/ 195 ونيل الأوطار 6/ 28 الزبيري.
(¬5) كذا في جميع النسخ وفي المغني 6/ 193 أو الشرح الكبير 6/ 195، والذي يظهر لي أنه ابن سريج أحد علماء المذهب الشافعي وهو ممّن يقول بهذا الرأي. انظر نيل الأوطار 6/ 28.
(¬6) ورجح ذلك الكمال بن الهمام قال في كتابه فتح القدير 6/ 228: (وقد ترجح قول أبي يوسف قال الصدر الشهيد: والفتوى على قول أبي يوسف ونحن أيضًا نفتي به ترغيبًا للناس في الوقف واختاره مشايخ بلخ وكذا ظاهر الهداية) واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية فإنه أجاز أن يقف الشخص على نفسه .. انظر الاختيارات صـ170.
(¬7) في ب إزالة للملك.
(¬8) في النجديات، هـ، ط نفقة نفسه.
(¬9) الكافي لابن عبد البر 2/ 1017 أو مغني المحتاج 2/ 390 وفتح القدير 6/ 225 - 226.
(¬10) في ب، جـ، ط وابن.
(¬11) سبق تخريجه أول الباب.