كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

معناه عن مجاهد وعروة، وكان الحسن يكرهه (¬1) ويجيزه في القضاء.
وقال مالك والليث والثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي: يجوز ذلك، لأن أبا بكر نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقًا دون سائر (¬2) ولده (¬3) واحتج الشافعي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير: "أشهد على هذا غيري" (¬4) أمره (¬5) بتأكيدها دون الرجوع فيها، ولأنها عطية تلزم بموت الأب فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (¬6).
ولنا: ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي (¬7) أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة (¬8) بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها (¬9) رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده (¬10) على صدقتي فقال: (أكُلَّ ولدك أعطيت مثله؟ " قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم" قال: فرجع أبي فرد (¬11) تلك الصدقة، وفي لفظ قال: "فاردده"، وفي لفظ: "فارجعه"، وفي لفظ: "لا تشهدني على جور"، وفي لفظ: "أشهد على هذا غيري"، وفي لفظ: "سوِّ (¬12) بينهم" متفق عليه (¬13)، وهو
¬__________
(¬1) في جـ يكرمه.
(¬2) سقط من ط لفظ سائر.
(¬3) رواه مالك في الموطأ 4/ 44 والبيهقيُّ 6/ 170، 178.
(¬4) رواه مسلم برقم 1623 وأبو داود برقم 3542.
(¬5) في د امرأة.
(¬6) انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 1003 ومغني المحتاج 2/ 401 وعمدة القاري 13/ 146 وفيها ذكر العيني عن أبي يوسف أنه تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
(¬7) في ط على.
(¬8) سقطت من ب، جـ، هـ ط.
(¬9) في أ، جـ، ط علينا.
(¬10) في أ، جـ، ط ليشه، وفي د، س يشهده.
(¬11) ب، جـ، ط من.
(¬12) في النجديات سوى.
(¬13) روى البخاري في 5/ 156 - 157 لفظي: "فأرجعه" ولفظ: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وروى في 5/ 190 لفظ: "لا تشهدني على جور"، وروى مسلم هذه الألفاظ الثلاثة؛ وروى أيضًا لفظ: فاردده؛ ولفظ: "فأشهد على هذا غيري" وذلك برقم 1623 ولم أجد لفظ: "سوِّ بينهم" في مسلم وإنما فيه: "قاربوا بين أولادكم" ومعناه التسوية.

الصفحة 523