كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ ليس للوالد (¬1) أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته لقوله -عليه السلام-: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" متفق عليه (¬2)، وروى الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس (¬3) أجمعين" رواه سعيد في سننه (¬4) (¬5)، وعنه -عليه السلام-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" رواه الدارقطني (¬6) (¬7).
ولنا: حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه سعيد والترمذيُّ وحسنه (¬8)، وعن (¬9) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أبي اجتاح (¬10) مالي فقال: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في معجمه مطولًا (¬11) ورواه غيره وزاد: "وإن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم" وروى محمَّد بن المنكدر والمطلب بن
¬__________
= شاء، ما لم يتعلق به حق كالرهن والفلس، وأن تعلق به رغبة كالمداينة والمناكحة، وقلنا يجوز الرجوع في الهبة ففي التمليك نظر.
(¬1) في ب، جـ ط للولد.
(¬2) البخاري 1/ 178، 146 ومسلمٌ برقم 1218 وأبو داود برقم 1905.
(¬3) في هـ من ولده ولده والناس.
(¬4) سقطت من النجديات، هـ، ط (في سننه).
(¬5) لم أجده بهذا اللفظ وهو في المسند 5/ 13 عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المرء أحق بعين ماله حيث عرف ويتبع البيع بيعه".
(¬6) 3/ 26 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 172 منسوبًا إلى أبي يعلى وقال: فيه أبو مرة، وثقة أبو داود وضعفه ابن معين.
(¬7) انظر بدائع الصنائع 40/ 37 ومغني المحتاج 2/ 176. وانظر أيضًا الملكية في الشريعة الإسلامية 3/ 43 - 45.
(¬8) الترمذيُّ برقم 1358 والنسائيُّ 7/ 241 وأبو داود برقم 3528، 3529.
(¬9) سقطت من هـ.
(¬10) في جـ والأزهريات، ط احتاج.
(¬11) رواه أبو داود برقم 353 وابن ماجة برقم 2292 وأحمدُ 2/ 214 وعزاه في مجمع الزوائد 4/ 155 إلى الطبراني في الصغير والأوسط وضعف إسناده وهو عنده عن جابر -رضي الله عنه-.

الصفحة 526