كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومالك لأبيك" رواه الخلال بإسناده (¬1)، ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحوق الأبدان، ويفارق (¬2) الأب غيره بما ثبت (¬3) له من الحقوق (¬4) على ولده، فإن مات الابن فانتقل الدين إلى ورثته لم يملكوا مطالبة الأب، لأن مورثهم لم يكن له المطالبة فهم أولى فإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، لأن دينه عليه لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالب، وللولد طلبه بعين ماله ونفقته الواجبة، قال في الوجيز: وحبسه عليها (¬5).
¬__________
(¬1) رواه ابن حبان 4/ 109 عن عبد الله بن كيسان عن عطاء عن عائشة وعبد الله بن كيسان هو أبو مجاهد المروزي قال البخاري: منكر الحديث وقال أبو حاتم: ضعيف وقال النسائي: ليس بالقوي؛ وقال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا: ميزان الاعتدال 2/ 475 وإرواء الغليل 6/ 66، 67.
(¬2) في د يقارب.
(¬3) في هـ يثبت.
(¬4) في النجديات، هـ ط لحق.
(¬5) لما ذكر أن الولد ليس له أن يطالب والده بالدين والقرض ونحوه ذكر هنا أنه يجوز للولد مطالبة أبيه في حالين:
الأولى: أن يطالبه بعين ماله الموجود في يده.
الثانية: أن يطالبه بنفقته الواجبة عليه شرعًا فإذا كان الولد معسرًا عاجزًا عن التكسب فإن له أن يطالب والده بالنفقة بل له أن يطالب بحبسه إذا امتنع لضرورة حفظ النفس. انظر حاشية ابن قاسم على الروض المربع 6/ 25.

الصفحة 528