كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ومن كتاب الوصايا
جمع وصية كالعطايا جمع عطية وهي لغة: الأمر قال تعالى: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} [البقرة: 132] (¬1).
واصطلاحًا: الأمر بالتصرف بعد الموت، وبمال التبرع به بعده (¬2) وهي مشروعة بالإجماع لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و (¬3) وصيته مكتوبة عنده" متفق عليه (¬4).
من يوص للقرب قل لا يدخل ... منهم سوى من في (¬5) الحياة يصل
فإن تكن صلاته (¬6) منقطعة ... قرابة (¬7) الأم إذًا ممتنعة
وعمم الباقي من الأقارب ... من جهة الآبا ولا توارب
يعني: إذا وصى لقريبه أو قرابته ونحوه دخل فيه من كان يصلهم في
¬__________
(¬1) في ط نبية.
(¬2) في ط الأمر بالتصرف بعد الموت بمال والتبرع به بعده.
(¬3) سقطت الواو من النجديات.
(¬4) البخاري 5/ 264 ومسلمٌ برقم 1628 وأبو داود برقم 2862 والترمذيُّ برقم 974 والنسائى 6/ 238، 239.
(¬5) سقطت من ب ونظ وفي أ، جـ ط بالحياة.
(¬6) في نظ صلته.
(¬7) في ب قرابته.