كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وقال أبو حنيفة: يعطى سهمًا من سهام أقل الورثة وقال صاحباه: إلا أن يزيد على الثلث فيعطى الثلث؛ لأن سهام الورثة أنصباؤهم (¬1) فيكون له مثل أقلها لأنه اليقين (¬2).
وقال الشافعي وابن المنذر: يعطيه الورثة ما شاءوا، لأن ذلك يقع عليه اسم السهم (¬3).
ولنا: ما روى ابن مسعود أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من مال فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس (¬4)، ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه، ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة.
¬__________
(¬1) في د الضاوهم.
(¬2) نتائج الأفكار 10/ 442 وبدائع الصنائع 7/ 356.
(¬3) انظر المهذب مع تكملة المجموع 15/ 475.
(¬4) رواه البزار وفي إسناده أبو قيس وقد قال فيه: (ليس بالقوي وقد روى عنه شعبة والثوري والأعمش وغيرهم). كشف الأستار 2/ 139.