كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

والجدة أم الأب عندنا ترث ... وابنها حي به (¬1) لا تكترث (¬2)
أي: ترث الجدة من قبل الأب ولو كان ابنها وارثًا فلا يحجبها، وبه قال عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن حصين وأبو الطفيل -رضي الله عنهم- وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق وابن المنذر (¬3).
وقال زيد بن ثابت: لا ترث إذن، وروي عن عثمان وعلي وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنها تدلي (¬4) به فيحجبها كالجد مع الأب (¬5).
ولنا ما روي عن ابن مسعود قال: "أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس أم أب مع ابنها وابنها حي" أخرجه الترمذيُّ (¬6) و (¬7) رواه سعيد بن منصور (¬8) إلا أن لفظه: (أطعمت (¬9) السدس أم أب مع ابنها) (¬10)، قال ابن
¬__________
(¬1) في أ، جـ بها وفي هـ حتى به.
(¬2) في نظ تك ترث.
(¬3) وقال به ابن حزم ورجحه في كتابه المحلى 9/ 279 - 281 واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى 31/ 354 قال: (والصحيح أنها لا تسقط بابنها -أي: الأب- كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لحديث ابن مسعود ولأنها لو أدلت به فهي لا ترث ميراثه بل هي معه كولد الأم مع الأم). أ. هـ.
(¬4) في أ، ج، ط تدل.
(¬5) انظر شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 112 ومغني المحتاج 3/ 12 - 15 وحاشية الباجوري على شرح الشنشوري ص 126 وحاشية ابن عابدين 6/ 772.
(¬6) برقم 2103 والبيهقيُّ 6/ 226 من طريق محمَّد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وقال فيه الترمذيُّ: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال البيهقي: تفرد به محمَّد بنْ سالم وهو غير محتج به.
(¬7) سقطت الواو من أ، جـ هـ، ط.
(¬8) في جـ منصود.
(¬9) في أ، ب، ط وفي جـ أطعمه.
(¬10) الذي في سنن سعيد بن منصور 1/ 23 حدثنا هشيم عن الشعبي عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع إبنها وفي 1/ 36 حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إن أول جده ورثت في الإِسلام مع إبنها.

الصفحة 534