كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

سيرين: (أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس أم أب مع ابنها) (¬1)، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به (¬2) وكالعم (¬3).
وقبل قسم الإرث من قد أسلما ... فيستحق ما بكفر حرما
أي: إذا أسلم كافر (¬4) قبل قسم ميراث لمسلم ورث، وروي (¬5) نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن (¬6) علي وابن مسعود، وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتاده وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق فعلى هذا إذا (¬7) أسلم قبل قسم بعض المال ورث من الباقي.
والمشهور عن علي أنه لا يرث وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وأكثر أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافر من مسلم" (¬8)، ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا (¬9).
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم على شيء فهو له" رواه سعيد من
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور 1/ 34 قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن ابن سيرين قال: نبئت أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع إبنها.
(¬2) سقطت من د، س وسقطت الواو بعدها من هـ.
(¬3) يعني: أن الجدة ترث مع إبنها الأب كما ترث مع إبنها العم باتفاق فلو هلك هالك عن جدة أم أب وعمّ فإنها ترث معه باتفاق العلماء. انظر كشاف القناع 4/ 419.
(¬4) في النجديات، ط الكافر.
(¬5) سقطت الواو من النجديات، ط.
(¬6) في النجديات، ط الحسن وعلي.
(¬7) في النجديات، هـ، ط أن.
(¬8) من حديث أمامة بن زيد -رضي الله عنهما-، وقد رواه البخاري 12/ 43 ومسلمٌ برقم 1614 أو أبو داود 2909 والترمذيُّ برقم 2108 وابن ماجة برقم 2729 وأحمدُ 5/ 200، 202، 208، 209.
(¬9) انظر المدونة 3/ 390، 391 وحاشية ابن عابدين 6/ 767 ومغني المحتاج 3/ 25.

الصفحة 535