كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر -رضي الله عنه- فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض (¬1).
وعن أبي بكر الصدّيق وزيد وابن عباس والحسن بن علي: يقسم ميراث كل ميت على الأحياء من ورثته دون من مات (معه) (¬2)، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعيُّ؛ لأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورث (¬3)، وليس بمعلوم فلا يثبت مع الشك في شرطه (¬4) (¬5)، وإن ادعى كل من ورثتهم تأخير حياة مورثه (¬6) حلف كل منهم (¬7) على نفي دعوى (¬8) صاحبه ولا يورث (¬9) واحد منهم من آخر (¬10).
وخبر المفقود مذ (¬11) ينقطع ... في مثل حرب غالبًا لا يرجع
فأربع من السنين ينتظر ... ويقسم الميراث حقًا لا وزر
المفقود من انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته فإن كان الغالب من
¬__________
(¬1) هذا الأثر في المغني 7/ 176 وقد راجعت كتب الحديث والآثار ولم أجده بهذا اللفظ لكن أخرج عبد الرزاق 10/ 295 والبيهقيُّ 6/ 222 عن الشعبي عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا ما ورثوه من بعضهم بعضًا.
(¬2) ما بين القوسين من ب.
(¬3) في جـ د، س الموروث.
(¬4) انظر حاشية ابن عابدين 6/ 798 - 799 والموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 122 - 123 والمهذب مع التكملة 16/ 67.
(¬5) واختار هذا شيخ الإِسلام ابن تيمية وجعله الأشبه بأصول الشريعة لأن المجهول كالمعدوم في الأصول وذلك كالملتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم فصار مالكًا لما التقطه لعدم العلم بذلك. انظر الفتاوى 31/ 356.
(¬6) في ب موروثه.
(¬7) سقطت من الأزهريات.
(¬8) في أ، ط ما ادعى وفي جـ ادعى.
(¬9) في س يورثه.
(¬10) سقطت من د، س.
(¬11) في النجديات أن.

الصفحة 537