كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
الباقي من ميراثها لمولاها فإن لم تكن مولاة جعله (¬1) لبيت المال وعن ابن عباس نحوه (¬2)، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري (¬3) وربيعة وأبو الزناد ومالك وأهل المدينة والشافعيُّ وأبو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد وذوي (¬4) الأرحام أحق من بيت المال، لأن الميراث إنما ثبت بالنص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث أخ لأم أكثر من السدس ولا في توريث أبي (¬5) الأم والخال ونحوهما (¬6) من عصبات الأم ولا قياسًا أيضًا (¬7).
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر"، (¬8)، وأولى الرجال به أقارب أمه وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه (¬9) وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا (¬10) أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم وإن جنى جناية فعليكم حكاه الإِمام أحمد عنه (¬11)
¬__________
(¬1) في هـ جعلت.
(¬2) انظر عبد الرزاق 7/ 125 وابن أبي شيبة 11/ 337، وليس فيهما: "فإن كانت أمة مولاة لقوم. إلخ وأثر ابن عباس عند عبد الرزاق وحده .. ".
(¬3) في أ، ط الزهيري.
(¬4) في ط لذوي.
(¬5) سقطت من هـ.
(¬6) في هـ ونحوها.
(¬7) حاشية ابن عابدين 6/ 776 - 777 والموطأ مع الزرقاني 3/ 123، 193 والأم 4/ 12.
(¬8) رواه البخاري 12/ 98 ومسلمٌ برقم 1615 وأبو داود برقم 289 والترمذيُّ برقم 2098.
(¬9) لم أجده عن عمر وهو في المغني 7/ 124 .. وقد وجدت في المصنف لابن أبي شيبة 11/ 339 - 340 عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه.
(¬10) في هـ عاه وفي دعا ولياها.
(¬11) لم أجده عند أحمد، وعند ابن أبي شيبة 11/ 339 عن الشعبي عن علي وعبد الله إنهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه، وعند عبد الرزاق 7/ 124 عن علي مثل ذلك أيضًا.