كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني، لأنه يصلح (¬1) له ملكه ولا يرث النصراني مولاه المسلم، لأنه لا يصلح (1) له أن يملكه (¬2) (¬3).
وجمهور الفقهاء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما (¬4) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، ولأنه ميراث (¬5) فمنعه اختلاف الدين كميراث النسب بل النسب أقوى منه فيكون هو أولى (¬6).
إن خلف المولى أبا مولاه ... وابنه ورثهما إياه
لوالد (¬7) المولى فسدس (¬8) المال ... والباقي للابن بلا محال
لا يرث ذو فرض بالولاء إلا الأب (¬9) والجد يرثان السدس مع ابن المعتق نص أحمد على هذا في رواية جماعة وقال: ليس الجد والأب والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث وهذا قول شريح والنخعي والأوزاعي وأبى يوسف (¬10).
وروي عن زيد أن المال للابن وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والحسن والحاكم وقتادة وحماد والزهري وأبو حنيفة ومالك
¬__________
(¬1) في ط، هـ يصح وسقطت له الثانية من د، س.
(¬2) في ب، ط تملكه وسقطت أن من أ، حـ هـ.
(¬3) الذي في الموطأ 3/ 121 مع شرح الزرقاني (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدًا عن ميراثه).
(¬4) في دينها.
(¬5) في د س ميراثهم.
(¬6) انظر الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 121 ومغني المحتاج 3/ 3/ 24.
(¬7) في د، س لوالي وفي النجديات لولد.
(¬8) في نظ فثلث.
(¬9) في النجديات، ط أب.
(¬10) انظر شرح العناية على الهداية 9/ 227 والآثار لأبي يوسف 171.