كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

والثوري ومحمَّد والشافعيُّ وأكثر الفقهاء، لأن الابن أقرب العصبة (¬1).
ولنا: أنه عصبة وارث فاستحق من الولاء كالأخوين ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب بل هما في القرب سواء وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما صاحبه وإنما هما يتفاضلان (¬2) في الميراث، وكذا حكم الأب والجد مع ابن الابن وإن نزل وحكم الجد والإخوة في الإرث بالولاء كالنسب.
لا إرث بالولاء ممّن اعتقا ... كفارة أو من زكاة مطلقًا
أي: إذا أعتق رقبة عن (¬3) زكاته أو عن كفارته أو نذره فقال أحمد في الذي يعتق عن زكاته: إن ورث منه شيئًا جعله في مثله قال: وهذا قول الحسن وبه قال إسحاق وعلى قياس ذلك العتق في النذر (¬4).
وقال مالك: ولاؤه لسائر المسلمين يجعل في بيت المال (¬5).
وقال أبو عبيد (¬6): ولاؤه لصاحب الصدقة (¬7) وهو قول الجمهور في العتق في الندر (¬8) والكفارة (¬9)، وهو المذهب عندنا في الكل (¬10) لحديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬11)، ولأنه عتق عن نفسه فكان له الولاء، لكن ما أعتقه ساع من الزكاة فولاؤه للمسلمين، لأنه أعتقه من غير ماله.
¬__________
(¬1) انظر شرح العناية على الهداية 9/ 227 والمدونة 3/ 378 ومغني المحتاج 3/ 247.
(¬2) في د تفاصلان.
(¬3) سقطت من د، س.
(¬4) كان من الأولى أن يقول أيضًا والكفارة لأنه ذكرها ولم يستدل لها وقد ذكرها في المغني 7/ 247.
(¬5) المدونة 3/ 369.
(¬6) في أ، ب، د، س، ط أبو عبيدة.
(¬7) انظر الأموال 723.
(¬8) سقطت من ط.
(¬9) انظر الخرشي على مختصر خليل 8/ 162 والمهذب مع تكملة المجموع 16/ 42 وحاشية ابن عابدين 6/ 120.
(¬10) في ط عندنا لما في الحديث.
(¬11) من حديث تبره وقد سبق تخريجه في البيع.

الصفحة 548