كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وبالولا ورث لبنت المولي ... وعكسه الشيخان قالا (¬1) أولًا
وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور (¬2) في الخلاف
يعني: لا يرث أحد من النساء بولاء الغير إلا بنت المعتق في رواية لما روى إبراهيم النخعي أن مولى لحمزة مات وخلف بنتًا (¬3) فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته (¬4) النصف وجعل لبنت حمزة النصف (¬5).
وعكس الشيخان فقالا: بنت المعتق كغيرها من النساء فلا ترث (¬6) وهو الذي قدمه الخرقي وصاحب الشافي (¬7) وهو الصحيح عند الأصحاب وقال القاضي عن الرواية المذكورة أولًا: ما وجدتها منصوصة عنه، وقد قال في رواية ابن القاسم (¬8) وقد سأله عن المولى هل كان لحمزة أو ابنته فقال: لابنته، قد نص على أن (¬9) ابنة حمزة ورثت ولاء نفسها، لأنها هي المعتقة (¬10)، وهذا قول الجمهور إليه ذهب مالك والشافعيُّ وأهل العراق وداود ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه (¬11).
وقوله: في الخلاف أي: في كتب الخلاف ويحتمل أن يكون (مراده
¬__________
(¬1) في نظ قال.
(¬2) في د، س المنصوص.
(¬3) في د بيتًا في س بنينه.
(¬4) في د بنتيه وفي س بنيه.
(¬5) رواه الدارقطني 4/ 83 - 84 عن ابن عباس وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متهم بالوضع ولم أجده عن إبراهيم النخعي.
(¬6) انظر المغني 7/ 264 والمحرر 1/ 41.
(¬7) في أ، جـ، هـ، ط الكشاف.
(¬8) في أ، جـ، ط قاسم.
(¬9) سقطت من ط.
(¬10) وهذا هو الثابت وقد رواه ابن ماجة برقم 4784 والحاكم 4/ 66 والبيهقيُّ 6/ 241، 10/ 302.
(¬11) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير 9/ 226 والكافي لابن عبد البر 2/ 975 ومغني المحتاج 3/ 20.