كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

كتاب (¬1) الخلاف الكبير (¬2) للقاضي أبي يعلى لكن قد ذكرت لك إنكار القاضي لهذه الرواية فضلًا عن نصرته لها.
والقتل إن لم يك (¬3) مضمونًا على ... قاتله ورثه نصًا نقلًا
أي: لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي العادل وعكسه في الحرب والقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه ونحوه (¬4)، بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث (¬5).
وعند الشافعي: يمنع القتل (¬6) الميراث بكل حال (¬7).
وقال أبو حنيفة: وصاحباه: كل قتل لا يأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وراكبها وقائدها إذا قتلت بيدها أو فمها فيرثه (¬8)، لأنه غير (¬9) متهم فيه ولا إثم فيه أشبه القتل في الحد (¬10).
وقال (¬11) مالك: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العمد (¬12).
¬__________
(¬1) ما بين القوسين من ب، ط وسقط أيضًا من د، س كلمة (مراده).
(¬2) سقطت من هـ، ط.
(¬3) في د، س يكن.
(¬4) وهذا وجه في المذهب الشافعي قال به بعض علماء الشافعية قال في مغني المحتاج 3/ 26: (وقيل: إن لم يضمن كأن وقع قصاصًا أو حدًا ورث القاتل لأنه قتل بحق).
(¬5) في جـ زيادة وهي (وعند الميراث).
(¬6) في النجديات، ط يمنع الميراث القتل.
(¬7) الأم 4/ 3 ومغني المحتاج 3/ 25.
(¬8) في د، س فيرث.
(¬9) سقطت من ب، ج، ط وفي أليس.
(¬10) حاشية ابن عابدين 6/ 766 - 767.
(¬11) سقطت الواو من أ، جـ، ط.
(¬12) الكافي لابن عبد البر 2/ 1049.

الصفحة 550