كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ولنا: أن غير المضمون مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه بإذنه فأفضى إلى تلفه بخلاف ما عداه فإنه داخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬1):"ليس للقاتل شيء" رواه مالك في موطئه وأحمدُ من حديث عمر (¬2) وفي الباب غيره.
وجدتان اجتمعا لإحداهما ... قرابتان إرثها (¬3) قل بهما
فالسدس ثلثاه لها والأخرى (¬4) ... فثلثه الأخذ بهذا أحرى
يعني: إذا كان جدتان إحداهما (¬5) تدلي (¬6) بقرابتين والأخرى ذات قرابة واحدة فلذات القرابتين (¬7) ثلثا (¬8) السدس ولذات القرابة ثلثه وهذا قول يحيى بن آدم والحسن بن صالح ومحمَّد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك (¬9).
قال الثوري والشافعيُّ وأبو يوسف: السدس بينهما نصفين (¬10)، وهو قياس قول مالك، لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يورث (¬11) بهما جميعًا كالأخ من الأب والأم (¬12).
¬__________
(¬1) في جـ عليه السلام.
(¬2) الموطأ مع الزرقاني 4/ 196 وأحمدُ 1/ 49 وأبو داود برقم 4564 وابن ماجة برقم 2664 والبيهقيُّ 6/ 219.
وفد أعله النسائي وقواه ابن عبد البر وصوَّب الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقفه على عمرو بن شعيب وقال الصنعاني في سبل السلام 3/ 156: والحديث له شواهد كثيرة لا تقتصر عن العمل بمجموعها.
(¬3) في نظ إرثهما.
(¬4) في ب وأخرى.
(¬5) في د، هـ أحدهما.
(¬6) في ط ذات قرابتين.
(¬7) في جـ قرابتين.
(¬8) في ب ثلث.
(¬9) حاشية ابن عابدين 6/ 783.
(¬10) كذا في جميع النسخ والصواب نصفان.
(¬11) في د، س يرث.
(¬12) المرجع السابق والخرشي على مختصر خليل 8/ 201 - 202، 208 ومغني المحتاج 3/ 16.

الصفحة 551