كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن أبواب (¬1) العتق والتدبير والكتابة
العتق في اللغة: الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي: خالصها وسمي البيت الحرام عتيقًا (¬2) لخلوصه من أيدي الجبابرة.
وهو في الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، يقال عتق العبد وأعتقته أنا وهو عتيق ومعتق، والأصل فيه الإجماع (¬3) لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، وقوله: {فَكُّ رَقَبَةٍ (13)} [البلد: 13] وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب (¬4) منها إربًا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج" متفق عليه (¬5) في أخبار كثيرة سوى هذا.
والتدبير: تعليق العتق بالموت، سمي تدبيرًا لأن الوفاة دبر الحياة يقال دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا والأصل فيه الإجماع (¬6) لحديث جابر أن رجلًا أعتق مملوكًا (له (¬7)) عن دبر فاحتاج
¬__________
(¬1) في نظ باب.
(¬2) حيث يقال: البيت العتيق ومنه قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
(¬3) الإجماع 123.
(¬4) الإرب: بكسر الهمزة العضو جمعه آراب أي أعضاء. انظر النهاية 1/ 36.
(¬5) البخاري 11/ 519 ومسلمٌ برقم 1509 والترمذيُّ برقم 1451، وأحمدُ 2/ 420، 422 والبيهقيُّ 10/ 271.
(¬6) انظر الإجماع 106 والمغني 12/ 207.
(¬7) ما بين القوسين من هـ.

الصفحة 553