كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
رجع إلى (¬1) قيمته. كالعوض في النكاح والصلح عن دم العمد فإن قال: أنت حر على أن تعطيني ألفًا فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل فإن قبل عتق ولزمه (¬2) الألف.
وحامل في العتق إن (¬3) يستثنى ... جنينها يصح هذا المعنى
يعني: إذا أعتق حاملًا عتق جنينها إلا أن يستثنيه، لأنه يتبعها (¬4) في البيع والهبة ففي العتق أولى فإن استثناه لم يعتق روي عن ابن عمر وأبي هريرة والنخعي وإسحاق وابن المنذر قال ابن سيرين: له ما استثنى، وقال عطاء والشعبي: إذا استثنى ما في بطنها فله ثنياه.
وقال مالك والشافعيُّ: لا يصح استثناء الجنين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (¬5) وقياسًا على استثنائه (¬6) في البيع أشبه بعض أعضائها (¬7).
ولنا: قول ابن عمر وأبي هريرة قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع (¬8) لقول النبي (¬9) - صلى الله عليه وسلم -:"المسلمون (¬10) على شروطهم" (¬11)، ولأنه يصح إفراده بالعتق فصح استثناؤه كالمنفرد (¬12).
¬__________
(¬1) في النجديات، ط إليه.
(¬2) في ب، ط ولزمته.
(¬3) في ط أن.
(¬4) في ب يتبع وقد سقط من جـ، ط لأنه يتبعها.
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) سقط من د، س على استثنائه.
(¬7) الفواكه الدواني 2/ 159 - 160 ومغني المحتاج 4/ 514.
(¬8) حديث ابن عمر المشار إليه قد ذكره الموفق في المغني قال 12/ 465: وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه أعتق جارية واستثنى ما في بطنها.
(¬9) في ط رسول الله.
(¬10) حزم في جـ مكان المسلمون على.
(¬11) سبق تخريجه.
(¬12) في أتقديم لعبارة ويفارق البيع العتق لأنه عقد معاوضه بعد كلمة للحديث ثم أتى بها في محلها. وفي جـ فصح استثناؤه للحديث ثم خرم قدر كلمتين ثم تأتي كلمة المنفرد.