كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وأنكره السيد قبل في ذلك رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين العبد المدعي للكتابة (¬1)، لأنها (¬2) عقد معاوضة فثبتت (¬3) بذلك كالبيع والإجارة وكذا لو اتفقا (¬4) على الكتابة واختلفا في أداء مالها، لأن النزاع في أداء المال والمال يقبل فيه الشاهد واليمين والرجل والمرأتان وبذلك (¬5) قال الشافعي في الثانية (¬6).
...................... ... وواجب إيتاء (¬7) ربع المال
أي: يجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا أدى إليه مال الكتابة كله (¬8) ربع مال الكتابة (¬9) وإن شاء وضعه عنه قبل القبض.
أما وجوب الإيتاء فلقول (¬10) الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] وظاهر الأمر الوجوب.
وأما وجوب الربع فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، قال: "ربع مال (¬11) المكاتبة" وروي موقوفًا على (¬12) علي (¬13)، وحكمته الرفق بالمكاتب
¬__________
(¬1) في ط للكتاب.
(¬2) في النجديات، هـ، ط لأنه.
(¬3) في النجديات، ط فثبت.
(¬4) في أ، ب اتفق.
(¬5) في النجديات، ط وكذلك.
(¬6) انظر مغني المحتاج 4/ 537، 441 - 443.
(¬7) في د، س ابقاء.
(¬8) سقطت من د.
(¬9) في أ، جـ، ط يجب على السيد أن يعطي المكاتب ربع المال إذا أدى إليه مال الكتابه. وفي ب تجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا ربع المال .. إلخ.
(¬10) في أ، جـ، ط لقول الله بدون الفاء الواقعة في جواب أما.
(¬11) سقطت من د، س.
(¬12) في النجديات، س، هـ، ط عن.
(¬13) البيهقي 10/ 329 وقال: قد روى مرفوعًا والصحيح أنه موقوف ورواه عبد الرزاق 8/ 375، 376 موقوفًا على علي.

الصفحة 561