كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وباليمين القول قول السيد ... في قدر ما كاتب في المجرد
أي: إذا اختلفا في عوض الكتابة فقال السيد: كاتبتك على ألفين مثلًا، وقال المكاتب: بل على ألف فالقول قول السيد على الصحيح من المذهب قال القاضي: هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج.
وعنه: يتحالفان كالمتبايعين (¬1) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمَّد (¬2).
وعنه: القول قول المكاتب لأنه منكر للزائد (¬3).
ووجه الأولى: أنه اختلاف في الكتابه فالقول قول السيد فيه كما لو اختلفا في أصلها، ولا فائدة في التحالف، إذ الحاصل بالتحالف فسخ (¬4) الكتابة ورد العبد للرق (¬5) وهذا يحصل عند من جعل القول قول السيد مع يمينه، لأن العبد لا يجبر على التكسب (¬6)، وإنما قدمنا قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه، والأصل ها هنا مع السيد، لأن الأصل ملكه للعبد وكسبه، وسواء كان اختلافهما قبل العقد (¬7) أو بعده، مثل أن يدفع إليه ألفين ويعتق ثم يدعي المكاتب أن أحدهما (¬8) عن الكتابة والآخر وديعة أو نحوه ويقول السيد بل هما مال الكتابة.
والعتق مذ كان بأخذ العوض ... وبان ذو عيب به لا يرتضي
لسيد في رد (¬9) ما هو شاك ... قيمته (¬10) والأرش في الإمساك (¬11)
¬__________
(¬1) في د، س المتبايعان.
(¬2) مغني المحتاج 4/ 536 ومختصر الطحاوي 386.
(¬3) وهو قول أبي حنيفة الأخير وكان أولًا يقول: يتحالفان ويترادان كالمتبايعين. انظر بدائع الصنائع 4/ 141 ومختصر الطحاوي 386.
(¬4) سقط من ط لفظ (فسخ).
(¬5) في النجديات، ط إلى الرق.
(¬6) في د، س التكتب.
(¬7) في د، س العتق.
(¬8) في ط إحداهما.
في النجديات، ط و.
(¬9) في د يرد.
(¬10) في د فيغمة.
(¬11) في النجديات، ط بالإمساك.