كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
أي: إذا قبض (السيد عوض (¬1)) الكتابة كله وعتق المكاتب ثم بان به عيب ولم يرض به السيد معيبًا لم يرتفع العتق (¬2)، بل السيد مخير بين الرد والطلب بالبدل وهو مثل المثلي وقيمة المتقوم (¬3) وبين الإمساك مع الأرش، لأن العتق لا يرتفع بعد وقوعه، والإطلاق يقتضي سلامة العوض فلم يبق إلا الرجوع ببدله (¬4) أو ببدل ما فات منه وهو أرش نقصه.
يصح أن يشتري المكاتب ... ابن أخ كذاك أم وأب
وهم أرفا معه برقه ... ويعتقوا (¬5) عند الأدا بعتقه
أي: يصح أن يشتري المكاتب ذوي (¬6) رحمه المحرم كأبيه وأمه وأخيه وابنه ونحوهم وإن لم يأذن له سيده وهذا قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي (¬7) قاله في الشرح (¬8)، لأنه اشترى مملوكًا (¬9) بما لا ضرر على السيد في شرائه فصح كالأجنبي، وبيانه أنه يأخذ من كسبهم وإن عجز صاروا (¬10) رقيقًا لسيده فلا ضرر عليه، ويفارق الهبة، لأنها تفوت المال بغير عوض ولا نفع يرجع إلى المكاتب والسيد، وكذا للمكاتب (¬11) أن يقبلهم إذا وهبوا له أو (¬12) أوصي له بهم، وإذا ملكهم فليس له بيعهم ولا هبتهم ولا إخراجهم عن ملكه ولا يعتقون حتى يعتق لكمال ملكه فيهم إذًا وزوال تعلق
¬__________
(¬1) ما بين القاسين خرم في جـ وبياض في ط.
(¬2) في د التعق.
(¬3) سقط من أ، جـ، ط (وقيمة المتقرم).
(¬4) في أ، جـ، ط، س، هـ يدل.
(¬5) في هـ ويعتقون.
(¬6) في أ، جـ: ذو ووفي ب، ط ذا.
(¬7) ويرى الإمام مالك أن للمكاتب أن يشتري ولده من يعتق عليه من ذوي رحمه المحرم إذا أذن له سيده ويدخلون معه في كتابته. انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 995.
(¬8) الشرح الكبير 9/ 379 وتكملة شرح فتح القدير 9/ 180.
(¬9) كذا في جميع النسخ وليس في الشرح الكبير 9/ 379 لفظ بما ولا معنى لها.
(¬10) في أ، جـ، ط، الأزهريات صار.
(¬11) في د، س المكاتب.
(¬12) سقطت من د.