كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

حق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده (¬1)، ولا يعتقون (¬2) بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع (¬3) له في الكتابة، والله سبحانه أعلم.
¬__________
(¬1) في جـ، ط سيدهم.
(¬2) سقط من ط ولا يعتقون.
(¬3) في أ، جـ، ط المتابع.

الصفحة 567