كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
غير تزويج (¬1) استدلالًا بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] قال في الإنصاف: وعليه الأكثر (¬2) وقيل: هو (¬3) حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الإقناع والمنتهى وغيرهما (¬4)، لأن الأشهر استعمال لفظة (¬5) النكاح بإزاء (¬6) العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ (¬7) النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح وليس بنكاح، وفي الخبر: "ولدت من نكاح لا من سفاح" (¬8).
وقيل (¬9): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقيل: إنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق (¬10) الضم، قال ابن رزين: هو الأشبه لأن القول بالتواطئ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل.
وأطلق الوجب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح
رجحها طائفة كثيرة ... لأنها رواية شهيرة (¬11)
عبد العزيز جازم مقرر (¬12) ... وابن أبي موسى فقال: الأظهر (¬13)
¬__________
(¬1) أي: من غير عقد فإذا وطئ الأب امرأة بشبهة أو زنا حرمت بذلك على ابنه على مقتضى ما رجحه القاضي.
(¬2) الإنصاف 8/ 5.
(¬3) في د هي.
(¬4) في د، س وغيرهم.
(¬5) في هـ لفظ.
(¬6) في ط بأنه وفي أ، جـ بأن.
(¬7) في النجديات، ط لفظة.
(¬8) رواه البيهقي 7/ 190 وابن جرير الطبري 11/ 76 عن جعفر بن محمد مرسلًا وقد روى متصلًا عن علي وعائشة وابن عباس وأبي هريرة بطرق كلها لا تخلو من ضعف غالبها شديد الضعف. انظر إرواء الغليل 6/ 329 - 334.
(¬9) سقطت الواو من د، س.
(¬10) في النجديات مطلقًا.
(¬11) في جـ مشهوره.
(¬12) في النجديات مقدر.
(¬13) في حاشية ط كذا في نسخة الشرح وفي التيمورية (الأشهر).