كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وابن عقيل وابن نصر نصرا (¬1) ... في المفردات واضحًا واقصرا (¬2)
وغيرهم لكن أبى الشيخان ... بل سنة في فرقة الأعيان
يعني (¬3): روى عن أحمد أن النكاح واجب على الإطلاق فلا يختص وجوبه بالخائف زنا، وهذه الرواية رجحها جماعة كثيرة من الأصحاب منهم أبو بكر عبد (¬4) العزيز حيث اختارها وابن أبى موسى قال: هي الأظهر؛ ونصرها ابن عقيل وابن نصر أبو الحسن (¬5) الزاغوني (¬6) (في المفردات وغيرهم كأبي (¬7)) حفص وأبي يعلى الصغير في مفرداته وصاحب الوسيلة (¬8) لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] وقوله -عليه السلام-: "يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء" متفق (¬9) عليه، والأمر في الأصل للوجوب (¬10).
والمشهور في المذهب الذي عليه القاضي والشيخان والشارح وابن عقيل في التذكرة واختاره ابن حامد والشريف أبو جعفر وصاحب المنتهى
¬__________
(¬1) في نظ نصروا.
(¬2) في نظ اختصروا وفي النجديات، هـ، ط وانتصرا.
(¬3) سقطت من د، س.
(¬4) في د وعبد العزيز.
(¬5) في أ، ج، ط حسن.
(¬6) في أالزاغونوني.
(¬7) ما بين القوسين خرم في ج وبياض في ط.
(¬8) لعله الشيخ إسماعيل بن محمد المشهور بابن رسلان البعلبكي المتوفي في شوال سنة 784 هـ فإن له كتابًا اسمه وسيلة المتلفظ إلى كفاية المتحفظ. انظر الدرر الكامنة 1/ 404 ومفاتيح الفقه الحنبلي 2/ 165.
(¬9) رواه البخاري 9/ 92 - 95 ومسلمٌ 1400 وأبو داود برقم 2046 والترمذيُّ برقم 1081 والنسائيُّ 4/ 169.
(¬10) وهذا رأي ابن حزم رحمه الله قال في المحلى 9/ 440: (وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد فإن عجز فليكثر من الصوم).