كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
الإيجاب والقبول فصح كما لو تقدم الإيجاب وكالبيع والخلع (¬1).
ولنا: أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه، وكما لو تقدم بلفظ الاستفهام، وأما البيع فلا يشترط (¬2) فيه صيغة الإيجاب (¬3) لصحته بالمعاطاة ولا يلزم الخلع (¬4)، لأنه يصح تعليقه على الشروط (¬5).
ولاية النكاح تستفاد ... لمن بها الإيصاء والإسناد
أي: تستفاد ولاية النكاح بالوصية وهو قول الحسن وحماد بن سليمان ومالك (¬6).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وابن المنذر: لا تستفاد بالوصية، لأنها ولاية (¬7) تنتقل إلى غيره شرعًا فلم يجز أن يوصي بها (¬8) كالحضانة (¬9).
ولنا: أنها ولاية ثابتة (¬10) فجازت الوصية (¬11) بها كولاية (¬12) المال،
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 2/ 231 ومواهب الجليل 3/ 422 - 423 ومغني المحتاج 3/ 140.
(¬2) في جـ، هـ تشترط.
(¬3) كذا في جميع النسخ والذي في المغني 7/ 431 والقبول.
(¬4) أي: ليس القياس على الخلع بملزم لأنه يصح تعليقه على الشروط كإن أعطيتني كذا أو عملت لي كذا بخلاف النكاح فافترقا.
(¬5) في د، س الشرط.
(¬6) انظر التاج والإكليل 3/ 428 المطبوع مع مواهب الجليل، والكافي لابن عبد البر 2/ 526 وهي رواية ضعيفة عن أبي حنيفة رواها عنه هشام في نوادره. حاشية ابن عابدين 3/ 80.
وقول المؤلف "حماد بن سليمان" خطأ والصواب حماد بن أبي سليمان. انظر ترجمته في التراجم ص 619.
(¬7) في هـ ولا.
(¬8) في د، س كالخطابة.
(¬9) انظر حاشية ابن عابدين 3/ 79 - 80 والأم 5/ 17 ومغني المحتاج 3/ 169.
(¬10) في أ، جـ ثانية وفي ب ثابيه.
(¬11) في ط وصية.
(¬12) في هـ لولاية.