كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي (¬1) وشاهدي عدل" (¬2)، ولأنها ولاية عدل (¬3) نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال وهذا قول الشافعي (¬4)، وأما اعتبار العدالة في وكيل فلقيامه مقامه فاعتبر فيه ما يعتبر فيه فلا ينقض النكاح لو بان الولي بعد عقده فاسقًا، لأن المعتبر ظهور العدالة لا وجودها في الباطن وكذا يقال في الشهود.
وكافر لابنته فلا يلي ... تزويجها من مسلم مبجل
في النص والقاضي كذا أصحابه ... والمجد في الشرح كذا جوابه (¬5)
محرر والمغني في ذا اجتمعا ... وجوزا هدية قد تبعا
أي: لا يلي كافر نكاح موليته الكافرة إذا زوجها المسلم (¬6) نص عليه قال: لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة، وقاله (¬7) القاضي وأصحابه والمجد في شرح الهداية: لأنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين فلم يصح بولاية كافر كنكاح المسلمين.

وقال المجد في المحرر والموفق في المغني وأبو الخطاب في الهداية. وغيرهم (¬8): يليه (¬9)، قال في الشرح (¬10): وهو أصح، وهو قول أبي (¬11)
¬__________
(¬1) في المغني والشرح 7/ 357 بولي مرشد وهو الشاهد من الحديث.
(¬2) أخرجه الطبرانيُّ وقال: تفرد به قطن بن نسير الذراع وهو صدوق يخطىء وفيه محمد بن عبد الملك وهو مجهول وإن كان الواسطي فهو مدلس وقد عنعن. إرواء الغليل 6/ 241.
(¬3) سقطت من د، س.
(¬4) مغني المحتاج 3/ 155.
(¬5) في أ: أجابه.
(¬6) في جـ، هـ لمسلم.
(¬7) في النجديات، هـ، ط قال.
(¬8) في جـ كرر لفظ غيرهم.
(¬9) انظر المحرر 2/ 17 والمغني 7/ 364 والهداية 1/ 249.
(¬10) الشرح 7/ 434.
(¬11) في جـ هـ أبو.

الصفحة 576