كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

حنيفة (¬1)، وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم، لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافرًا والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية (¬2).
كفاءة النكاح فيه تشترط ... وخالف الشيخان في الشرط فقط
لكن لمن لم يرض فسخ العقد ... حتى أخ على أبيه (¬3) يعدي
يعني: اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروى عنه أنها (¬4) شرط فإنه قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان، وقال: أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما، وقال: لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما لقول عمر: (لأمنعن فروج (¬5) ذوات الأحساب (¬6) إلا من الأكفاء) رواه الخلال (¬7)، وهذا اختيار الخرقي (¬8) فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح النكاح، لأنها حق لله وإن عدمت (¬9) الكفاءة بعد العقد لم يبطل النكاح.
والرواية الثانية: ليست شرطًا في النكاح واختارها الشيخان (¬10) قال في الشرح (¬11): وهي (¬12) أصح وهذا قول أكثر أهل العلم وروي (¬13) عن عمر
¬__________
(¬1) انظر حاشية ابن عابدين 3/ 77 - 78.
(¬2) سقط لفظ الولاية من أ، جـ.
(¬3) في أ: أخيه وكتب فوقها أبيه بخط الناسخ.
(¬4) في ب، جـ، ط بأنه أأنه.
(¬5) في ب، ط تزوج.
(¬6) في س الإحسان.
(¬7) رواه الدارقطني 3/ 298 وعبد الرزاق 6/ 152 وابن أبي شيبة 4/ 418.
(¬8) انظر مختصر الخرقي مع شرحه المغني 7/ 371.
(¬9) في ب، جـ. ط عدت وفي هاش ط كذا في الأصل ولعلها فقدت.
(¬10) انظر المغني 7/ 373 والمحرر 2/ 18.
(¬11) الشرح الكبير 7/ 463.
(¬12) في د وهو.
(¬13) في ب، ط عنه وفي ط عنه عن عمر.

الصفحة 577