كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وابن (¬1) مسعود لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] وقالت عائشة: (إن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة تبنى (¬2) سالمًا وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار). أخرجه البخاري (¬3)، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره .. متفق (¬4) عليه لكن (¬5) لمن لم يرض (¬6) من (¬7) المرأة، والأولياء كلهم الفسخ، لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقًا حتى لو زوج الأب بغير كفء فللأخ الفسخ نص عليه، لأنه ولي في حال (¬8) يلحقه العار بفقد (¬9) الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين (¬10).
إن يشترط عليه في كتابها ... أن لا يرى مزوجًا إلا بها
أو تشترط (¬11) لا يشتري السراري ... أو يخلها طرًا من الأسفار
أو تشرط (¬12) السكنى بدار أو بلد ... إن لم يف خيارها قد انعقد (¬13)
أي: إن (¬14) شرط (¬15) لزوجته في صلب النكاح أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يسافر بها أو شرط لها السكنى بدارها أو بلدها ونحو ذلك
¬__________
(¬1) في ب، جـ. ط عمرو بن مسعود.
(¬2) في د بتنا وفي هـ بنا.
(¬3) البخاري 9/ 113 - 114 والنسائيُّ 6/ 63 - 64.
(¬4) هذا الحديث من أفراد مسلم وقد رواه برقم 1480.
(¬5) في س تكن.
(¬6) في أيض.
(¬7) في أ، جـ عن.
(¬8) في النجديات وهـ، ط حالة.
(¬9) في د، س، هـ بعقد.
(¬10) في ب، جـ، ط كالمساويين.
(¬11) في جـ، ط يشترط وفي نظ، د، س أو تشترط أن لا يشتري السراري.
(¬12) في أيشترط.
(¬13) في أقد العقد وفي ب ق، العقد.
(¬14) سقطت من أ، جـ، ط، ط.
(¬15) في النجديات، ط اشترط.

الصفحة 578