كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

فهو صحيح لازم إن وفي به وإلا فلها الخيار بين البقاء وفسخ النكاح، يروى ذلك عن عمر وسعد (¬1) بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس (¬2) والأوزاعي وإسحاق.
وأبطله أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وغيرهم (¬3) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬4) وقوله: "إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (¬5)، وهذا يحرم (¬6) وهو التزويج والتسري والسفر (¬7).
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" متفق (¬8) عليه، وقوله -عليه السلام-: "المسلمون على شروطهم" (¬9).
ولأنه قول من سمي من الصحابه ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا وروى الأثرم بإسناده: "أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذًا طلقننا (¬10)، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط" (¬11).
¬__________
(¬1) في د سعيد.
(¬2) روى ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 199 - 200 أثر عمر ومعاوية عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز، وروى عبد الرزاق في مصنفه 6/ 225 - 230، الآثار عن عمر ومعاوية وعمرو بن العاص وشريح وأبي الشعثاء جابر بن زيد وطاووس.
(¬3) سقطت من د، س.
(¬4) هو في البخاري 9/ 239 بلفظ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهو من حديث بريرة وقد سبق تخريجه.
(¬5) البيهقي 7/ 249.
(¬6) في د محرم.
(¬7) الاختيار 3/ 150 والموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 136 - 137 والأم 5/ 65.
(¬8) البخاري 4/ 237، 9/ 88 ومسلمٌ برقم 1418 وأبو داود برقم 2139 والترمذيُّ برقم 1128 والنسائيُّ 6/ 92 - 93.
(¬9) البيهقي 7/ 249.
(¬10) في جـ، ط طلقت وفي د طلقنا وفي س طلقتا.
(¬11) رواه البيهقي 7/ 249 وسعيد بن منصور 1/ 169 وذكر الترمذيُّ نحوه من قول عمر =

الصفحة 579