كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وأما قوله -عليه السلام-: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" أي: ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى من نفى ذلك الدليل.
وقولهم: إن هذا يحرم الحلال قلنا: (لا يحرم حلالًا وإنمَّا يثبت للمرأة خيار الفسخ [إن لم يف لها به (¬1)) وليس لها الفسخ] (¬2) عند عدم (¬3) الوفاء إلا بحكم حاكم يراه وكذا كل فسخ مختلف فيه.
وقوله (¬4): طرًا بضم الطاء أي: جميعًا (¬5) وبفتحها أي: قطعًا.
ووجهها ينظر من مخطوبته ... وليست اليدان من ضرورته (¬6)
قال في الشرح (¬7): لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن وموضع النظر، ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة، ويباح النظر إلى ما يظهر غالبًا عادة (¬8) كالرقبة واليدين والقدمين، قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم أو نحو ذلك. قال أبو
¬__________
= تعليقًا على حديث رقم 1127 وعلقه البخاري في الشروط 9/ 188: وقد اختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين 3/ 422: (أن هذا الشرط من أحق الشروط أن يوفى به وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض وكان إلزامًا لها بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله فلا نص ولا قياس، والله الموفق).
(¬1) ما بين القوسين خرم في جـ وفي ط بياض غير أنه يوجد بدل لفظ خيار حق وفي نهاية البياض يوجد لفظ له.
(¬2) ما بين القوسين سقط من د، س.
(¬3) في أ، هـ قوم وصححت في هامش.
(¬4) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.
(¬5) في النجديات، ط جميعها.
(¬6) في د، س طريقته.
(¬7) الشرح الكبير 7/ 342.
(¬8) سقطت من النجديات، ط.

الصفحة 580