كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

والرواية الثانية: الأخ لأبوين أولى وهي اختيار أبي بكر والشيخ الموفق (¬1) وصححها الشارح وغيره وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه حق يستفاد بالتعصيب (¬2) فقدم فيه (¬3) الأخ من الأبوين كالميراث، وكاستحقاق الميراث بالولاء فإنه لا مدخل للنساء فيه وقد قدم الأخ لأبوين فيه، قال في الشرح: وهكذا في بني الإخوة والأعمام وبنيهم (¬4).
وحمل عقل فعلى الخلاف ... كذا صلاة الميت لا تنافي
أي: حيث وجبت الدية على عاقلة (¬5) المرأة (¬6) وكان فيهم أخ لأبوين وأخ لأب فهل هما سواء أو يقدم ذو الأبوين؟ وإذا ماتت امرأة ولها أخ لأبوين وأخ لأب (¬7) فهل هما سواء في الصلاة عليها أو يقدم الشقيق؟ ينبنى (¬8) ذلك على الخلاف السابق في ولاية النكاح فعلى المذهب يقدم من (¬9) الأبوين وعلى مقابله هما سواء.
من عبده الإعفاف منه يطلب ... يُعف أو يبيع جبرًا يجب
أي: إذا طلب العبد من سيده أن يزوجه وجب عليه أن يجيبه (¬10) إلى (¬11) ذلك أو أن يبيعه ويجبر على ذلك (¬12).
¬__________
(¬1) في د وهي اختيار الموفق والشيخ أبي بكر.
(¬2) في النجديات، ط بالتعصب.
(¬3) في هـ فقدم فيه للنسافيه الأخ من الأبوين.
(¬4) الشرح الكبير 7/ 415.
(¬5) في هـ قلة.
(¬6) هم ذكور عصبتها نسبًا وولاءً قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرمًا وزمنًا وأعمى. انظر الإقناع مع كشاف القناع 6/ 59.
(¬7) في د، س أو لأب.
(¬8) في أ، جـ نبني وفي ط يبني.
(¬9) كذا في جميع النسخ ولعله سقط الاسم الموصول أي يقدم الذي من الأبوين.
(¬10) في د يجبه.
(¬11) في أ، جـ، هـ، على.
(¬12) وبه قال بعض علماء المالكية إذا احتاج إليه العبد ومنعه السيد إضرارًا به فإنه يجبر =

الصفحة 582