كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ووجه وجوب إعفافه قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32]، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبًا ويتضرر بفواته فأجبر (¬1) عليه كالنفقه، ولأنه يخاف من ترك اعفافه الوقوع في المحظور بخلاف ما إذا طلب من سيده (¬2) أن يطعمه الحلوى ونحوها (¬3) وكذا حكم أمة طلبته إذا لم يكن يستمتع بها.
وحيث عقد أمة تخلله (¬4) ... عقد (¬5) على الحرة قالوا أبطله
يعني: إذا تزوج الحر أمة (¬6) لكونه عادم الطول خائف العنت ثم نكح حرة بطل نكاح الأمة في رواية، لأنه إنما أبيح للحاجة فإذا أزيلت (¬7) الحاجة لم تجر (¬8) استدامته كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة (¬9) فإذا وجد الحلال لم يستدمه (¬10).
والمذهب لا يبطل نكاح الأمة بذلك، لأن فقد الطول كخوف العنت (¬11)، ولا تعتبر استدامته واستدامته ويفارق أكل الميتة فإن أكلها بعد
¬__________
= على رفع الضرر عن العبد إما بتزويجه أو بيعه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضراره". انظر مواهب الجليل 3/ 425.
(¬1) في النجديات، ط وأجبر.
(¬2) في ب وأن.
(¬3) هذا جواب على دليل الحنفية وغيرهم ممّن لا يرى إجبار السيد على إنكاح عبده حيث قاسوا النكاح على طلب الحلوى لكونهما من الملاذ. انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 545 وأحكام القرآن للجصاص 3/ 319 - 321 وليس فيهما هذا الدليل.
(¬4) في د مخلله.
(¬5) في ب عقدًا.
(¬6) في ب الحراة وفي د تأخرت إلى بعد كلمة العنت وسقطت من س.
(¬7) في النجديات، هـ، ط زالت.
(¬8) في النجديات، هـ، ط يجز.
(¬9) في النجديات، ط في الضرورة.
(¬10) وهذا قول ابن عباس ومسروق وإسحاق والمزني ذكر ذلك الموفق في المغني 7/ 513.
(¬11) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.