كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

كافرة وأمها حربية ... حرم (¬1) على المسلم ذي البلية (¬2)
أي: إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها للمسلم، ولم يعز (¬3) هذا القول في الإنصاف لغير المؤلف (¬4).
والصحيح من المذهب حل نكاح كتابية أبواها كتابيان مطلقًا جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم لعموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5].
ينتشر (¬5) التحريم باللواط ... مثل الزنا إياك أن تواطي
أي (¬6) ينشر اللواط الحرمة كالزنا فيحرم على كل مسلم (¬7) لائط وملوط به أم الآخر وابنته نص (¬8) عليه أحمد وهو قول الأوزاعي، لأنه وطء في الفرج فنشر الحرمة كوطء المرأة (¬9)، قال الشارح (¬10): والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة فإن هؤلاء (¬11) منصوص عليهن فيدخلن (¬12) في عموم قوله
¬__________
(¬1) في نظ حرام وفي بو حرم.
(¬2) في نظ التلبية.
(¬3) في النجديات، هـ ط ينص.
(¬4) الإنصاف 8/ 135.
(¬5) في أينشر.
(¬6) في جـ أن.
(¬7) في الأزهريات من.
(¬8) في النجديات، ط عليه نص عليه.
(¬9) ونقل المرداوي في الإنصاف 8/ 120 عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله- في مسألة التلوط أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه. قال: وهو قياس جيد. قال: فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل ففيه نظر، ولم ينص عليه.
(¬10) الشرح الكبير 7/ 473.
(¬11) أي: أم الملوط به وابنته وأم اللائط وابنته فليس هناك نص على تحريمهن على الآخر ولا هن في معنى المنصوص عليه.
(¬12) في د، س فيدخل.

الصفحة 585