كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] ووطء المرأة يثبت أحكامًا لا يثبتها اللواط، فلا يجوز إلحاقه به لعدم العلة وانقطاع الشبه (¬1) أو ضعفها (¬2) جدًا.
اختلف العنين مع زوجته ... في وطئه الثيب في مدته
يخلو (¬3) بها أو يخرج (¬4) المنيا ... فإن أبى فقولها (¬5) المرضيا
يعني: إذا أجل العنين سنة ثم ادعى أنه وطيء زوجته الثيب فيها فإنه يخلى معها في بيت ويقال أخرج ماءك على (¬6) شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو (¬7) مني وبطل قولها، وهو رواية عن أحمد نقلها مهنا وأبو داود (¬8) وأبو الحارث وغيرهم، واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي، وهو مذهب عطاء، لأن العنين يضعف عن الإنزال فإذا أنزل تبينا صدقه فيحكم به.
وعنه القول: قوله لأن الأصل السلامة جزم بها في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم واختارها (¬9) القاضي في كتابه (¬10) الروايتين والموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته (¬11).
¬__________
(¬1) في الأزهريات الشبهة.
(¬2) كذا في جميع النسخ ولعل الأصح ضعفه.
(¬3) في نظ يخل.
(¬4) في هـ و.
(¬5) في نظ فقوله.
(¬6) في أ، جـ، ط عن.
(¬7) في هـ فهي.
(¬8) مسائل الإمام أحمد لأبي داود 178 - 179.
(¬9) في النجديات، هـ، ط اختاره.
(¬10) في ط كتاب.
(¬11) وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وعليه عند الجميع اليمين أنه أصابها فإن نكل خيرت عند أبي حنيفة وأحمدُ وقال مالك والشافعيُّ: ترد اليمين فإن حلفت خيرت وإن لم تحلف فهي امرأته. انظر حاشية ابن عابدين 3/ 499 - 500، والتاج والإكليل 3/ 488، والأم 5/ 35 والمغني 7/ 616 - 617.