كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
إلا إذا لم يقدر) (¬1) على نكاح ولو لأمة، لأنه إنما أبيح لضرورة الخوف من الزنا وهي مندفعة في حق القادر على النكاح لحرة أو أمة (¬2).
¬__________
(¬1) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.
(¬2) وهذا مذهب طوائف من السلف وارتضاه محققوا الحنابلة ونص عليه أحمد لما روي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم. انظر حاشية ابن قاسم 7/ 351 والسلسبيل 3/ 117.