كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن كتاب الصداق
بفتح الصاد وكسرها، وهي مشروع بالكتاب والسنة [والإجماع، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] والسنة] (¬1) شهيرة بذلك، والصداق: العوض في النكاح، وله (¬2) تسعة أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعُقْر (¬3) والحباء (¬4)، روي عنه - عليه السلام - أنه قال: "أدوا العلائق"، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" (¬5)، وقال عمر: لها عقل نسائها (¬6) (¬7)، ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال: أمهرتها ذكره غير واحد.
من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق (¬8)
يعني: إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو قال: أعتقت
¬__________
(¬1) ما بين القوسين سقط من د، س.
(¬2) في د، س وفيه.
(¬3) في ط العهر وفي الحاشية في الأصل وعله العقل لقول عمر الذي سيأتي.
(¬4) في هـ: لحبار.
(¬5) رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سنده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ابن القطان: (قال البخاري: منكر الحديث). نصب الراية 3/ 200.
(¬6) في جـ نسيانها.
(¬7) هذا الأثر في المغني 8/ 3 ولفظه: (لها عقر نسائها) وقد استشهد به على مجيء كلمة عقر بمعنى صداق وكذلك أراد المؤلف هنا وقد ظهر لي أن كلمة عقل هنا تصحيف لكلمة عقر.
(¬8) في بالعتاق.

الصفحة 589